المادة 6
لوزير المالية استخدام المبالغ المعتمدة لـاحتياطي الطوارئ المنصوص عليها في المادة 3- ا من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة عند اقرار هذا القانون اذا كانت هناك حادة ملحة للانفاق وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد 10.000مليون دينار عشرة مليارات دينار في كل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير المالية .