المادة 5

معرف المادة: 42256

رقم المادة : 2306

المادة 5 لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق المصادق عليها من وحدة صرف الى اخرى بنسبة لا تتجاوز 5% خمسة من المائة من الاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكيملية لوحدة الصرف التي يتم تخفيض اعتمداتها مع مراعاة احكام البند 8 من القسم 9 من قانون الادارة المالية لسنة 2004 .