المادة 28

معرف المادة: 42149

رقم المادة : 2303

المادة 28 يخول وزير المالية منح سلفة الى وزارة الصناعة والمعادن قدرها ( 452 ) مليار ديناراً ( اربعمائة واثنان وخمسون مليار دينار ) سنويا وعلى مدى ثلاث سنوات وبشروط تسديد ميسرة ويتم تسديد السلفة خلال عشر سنوات .