المادة 23

معرف المادة: 42144

رقم المادة : 2303

المادة 23 تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام الى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية تخصيص موازنة للهيئة من الوارادات التي تستلمها .