المادة 22

معرف المادة: 42143

رقم المادة : 2303

المادة 22 تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة .