المادة 19
أ – يعاد النظر في حصة اقليم كردستان وحصص المحافظات غير المنتظمة باقليم لموازنة سنة 2009 وما بعدها استنادا الى المعايير التي نص عليها الدستور وفقا للاحصاء السكاني العام .
ب – تقوم الحكومة باجراء احصاء وتعداد سكاني في جميع انحاء العراق في مدة لا تتجاوز 31 / 12 / 2008 .