المادة 17

معرف المادة: 42138

رقم المادة : 2303

المادة 17 اولا - تقدم وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي النسب المخصصة لكل المحافظات الغير منتظمة باقليم لموازنة عام 2008 . ثانيا – تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة باقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول / د – النفقات الحاكمة ) الملحقة بهذا القانون التي تمثل مبلغا مقداره ( 000 457 799 5 ) الف دينار ( خمسة الاف وسبعمائة وتسعة وتسعون مليار واربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار ) بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة ( 17%) . ثالثا – تلتزم الوزارات بتخصيص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية وفق النسب السكانية للمحافظات غير المرتبطة باقليم ، ومسك السجلات التي تشير الى هذا الانفاق بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة اقليم كردستان الواردة في البند ( خامسا ) من هذه المادة . رابعا – تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة ( 17% ) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات المبينة في الجدول / د – النفقات الحاكمة ) الملحقة بهذا القانون التي تمثل مبلغا مقداره ( 000 457 799 5 ) الف دينار ( خمسة الاف وسبعمائة وتسعة وتسعون مليار واربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار ) على ان لا يتم التصرف بهذه الحصة الا بعد التشاور والتنسيق بين وزارة المالية والوزارة المعنية في اقليم كردستان . خامسا – تحدد نسبة ( 17% ) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطلبات القانونية للديون ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج ، جور تدقيق شركة ارنست وونغ ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر ، فوائد قروض البنك الدولي ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ، مبالغ الالتزامات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، مديونية البنك الاسلامي ، مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ، اجور تدقيق النفط مقابل الغذاء، النفقات التشغيلية لمديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ، التسوية النقدية للديون في الخارج ). سادسا – عند حصول زيادة او نقصان في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض نسبة ( 17% ) سبعة عشر من المائة عن هذه الزيادة او النقصان تناسبيا على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند / خامسا من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه . سابعا – لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي اجراء اتفقا مع رئيس وزراء اقليم كردستان حول نفقات قوات حرس الاقليم بما ينسجم مع الدستور .