المادة 15
اولا – عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا او ذاتيا الى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائيا .
ثانيا – تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف الراتب المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها .