المادة 14

معرف المادة: 42135

رقم المادة : 2303

المادة 14 لوزير المالية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الاستثمارية في موازنة سنة / 2008 التي لم تنفذ ما نسبته ( 25%) من تخصيصاتها خلال النصف الاول من السنة المالية وتحويلها الى مشاريع اخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدأ التنفيذ بها لاسباب امنية قاهرة .