المادة 11
لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ابرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في موازنة سنة 2008 وصرف سلف وفق الاتي :
اولا – النفقات الجارية – دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 10% ) عشرة من المائة من قيم العقود .
ثانيا – المشاريع الاستثمارية : - دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها ( 25%) خمسة وعشرين من المائة من قيم العقود ، وتستحصل موافقة مجلس الوزراء اذا كانت مبالغها تزيد عن ذلك .
ثالثا – تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة لسنة 2009 للجهات المستفيدة .