المادة 5
لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها من وحدة صرف الى اخرى بنسبة لا تتجاوز ( 10% عشرة من المائة من الاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية لوحدة صرف اخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند ( 8 ) من القسم ( 9 ) من قانون الادارة المالية رقم / 95 لسنة / 2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب ضمن النفقات التشغيلية .