المادة 44

معرف المادة: 42118

رقم المادة : 2302

المادة 44 على وزارتي المالية والتخطيط وقبل توزيع الدرجات الوظيفية الواردة في هذا القانون تخصيص عشرة آلاف درجة وظيفية لاعادة الموظفين المدنين و العسكرين الذين انهيت خدماتهم أو تم فصلهم نتيجة لظروف امنية اوعمليات عسكرية وفقا للظوابط التي تحقق العدالة او بعيدا عن المواقف السياسية على ان تحتسب من حصة محافظاتهم وتوزع على المحافظات حسب النسب السكانية .