المادة 44
على وزارتي المالية والتخطيط وقبل توزيع الدرجات الوظيفية الواردة في هذا القانون تخصيص عشرة آلاف درجة وظيفية لاعادة الموظفين المدنين و العسكرين الذين انهيت خدماتهم أو تم فصلهم نتيجة لظروف امنية اوعمليات عسكرية وفقا للظوابط التي تحقق العدالة او بعيدا عن المواقف السياسية على ان تحتسب من حصة محافظاتهم وتوزع على المحافظات حسب النسب السكانية .