المادة 43

معرف المادة: 42117

رقم المادة : 2302

المادة 43 تتولى وزارة المالية الاتحادية استقطاع ما يعادل حصة الخزينة العامة الاتحادية من ارباح الشركات العامة والمتاخرة عن التسديد من حساباتها لدى المصارف الحكومية وقيدها ايرادا نهائيا .