المادة 60

معرف المادة: 42072

رقم المادة : 2301

المادة 60 لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي أعباء مالية إضافية خارج هذا القانون.