المادة 57

معرف المادة: 42068

رقم المادة : 2301

المادة 57 موازنة مجلس النواب أولا ً: يخصص مبلغ مقداره (289,319,272,000) دينار (مائتان وتسعة وثمانون مليار وثلاثمائة وتسعة عشر مليون ومائتان واثنان وسبعون الف دينار ) لنفقات موازنة مجلس النواب توزع كالاتي : أ‌. مبلغ قدره (2,000,000,000) دينار (ملياري دينار) لنفقات الموازنة الاستثمارية. ب‌. مبلغ قدره (287,319,272,000) دينار (مائتان وسبعة وثمانون مليار وثلاثمائة وتسعة عشر مليون ومائتان واثنان وسبعون الف دينار) لنفقات الموازنة الجارية . ت البيان المبالغ رقما المبالغ كتابة 1 تعويضات الموظفين 229,250,000,000 مائتان وتسعة وعشرون مليار ومائتان وخمسون مليون دينار 2 المستلزمات الخدمية 19,742,000,000 تسعة عشر مليار وسبعمائة واثنان واربعون مليون دينار 3 المستلزمات السلعية 4,775,000,000 اربعة مليارات وسبعمائة وخمسة وسبعون مليون دينار 4 الصيانة 5,192,000,000 خمسة مليارات ومائة واثنان وتسعون مليون دينار 5 النفقات الراسمالية 3,400,000,000 ثلاثة مليارات واربعمائة مليون دينار 6 منح واعانات ونفقات اخرى 24,300,000,000 اربعة وعشرون ملياروثلاثمائة مليون دينار 7 الالتزامات والمساهمات الخارجية 660,272,000 ستمائة وستون مليون ومائتان واثنان وسبعون الف دينار المجموع 287,319,272,000 مائتان وسبعة وثمانون مليار وثلاثمائة وتسعة عشر مليون ومائتان واثنان وسبعون الف دينار ثانيا ً: تخفض رواتب هيئة رئاسة مجلس النواب بنسبة 50% من مخصصات الراتب وتخفض رواتب اعضاء مجلس النواب بنسبة 45% من مخصصات الراتب ، وتخفض رواتب الدرجات الخاصة بنسبة 40% من مخصصات الراتب انسجاما مع قرار مجلس الوزراء المرقم 282 لسنة 2015 ثالثا ً: يخصص مبلغ بدل الايجار لسكن اعضاء مجلس النواب المستحقين من تخصيصات موازنة مجلس النواب التشغيلية ويصرف مباشرة لعضو مجلس النواب وفقا لتعليمات يصدرها رئيس مجلس النواب على ان لا يتجاوز المبلغ المقرر من مجلس الوزراء شهريا . ويخصص مبلغ بدل ايجار للامين العام لمجلس النواب ونائبيه على ان لا يتجاوز مليونا دينار شهريا . رابعاً : ينقل المنسبين في مجلس النواب من دوائرهم ممن اكملوا سنتان تنسيب وعددهم (16) ستة عشر منسبا ولا تتحمل وزارة المالية أي تبعات مالية لفرق الراتب على ان تنقل الدرجة دون التخصيص . خامساً : على وزارة المالية اعتماد الملاك الوظيفي لمجلس النواب والمصادق عليه من قبل مجلس النواب ووفق الجدول ادناه : ت الدرجات الوظيفية العدد 1 درجة عليا أ 13 2 درجة عليا ب 11 3 درجة 1 31 4 درجة 2 74 5 درجة 3 75 6 درجة 4 294 7 درجة 5 465 8 درجة 6 463 9 درجة 7 310 10 درجة 8 150 11 درجة 9 80 12 درجة 10 27 المجموع 1993 سادسا ً: لهيئة رئاسة مجلس النواب العراقي اصدار التعليمات لتنفيذ احكام هذه المادة.