المادة 57
موازنة مجلس النواب
أولا ً: يخصص مبلغ مقداره (289,319,272,000) دينار (مائتان وتسعة وثمانون مليار وثلاثمائة وتسعة عشر مليون ومائتان واثنان وسبعون الف دينار ) لنفقات موازنة مجلس النواب توزع كالاتي :
أ. مبلغ قدره (2,000,000,000) دينار (ملياري دينار) لنفقات الموازنة الاستثمارية.
ب. مبلغ قدره (287,319,272,000) دينار (مائتان وسبعة وثمانون مليار وثلاثمائة وتسعة عشر مليون ومائتان واثنان وسبعون الف دينار) لنفقات الموازنة الجارية .
ت
البيان
المبالغ رقما
المبالغ كتابة
1
تعويضات الموظفين
229,250,000,000
مائتان وتسعة وعشرون مليار ومائتان وخمسون مليون دينار
2
المستلزمات الخدمية
19,742,000,000
تسعة عشر مليار وسبعمائة واثنان واربعون مليون دينار
3
المستلزمات السلعية
4,775,000,000
اربعة مليارات وسبعمائة وخمسة وسبعون مليون دينار
4
الصيانة
5,192,000,000
خمسة مليارات ومائة واثنان وتسعون مليون دينار
5
النفقات الراسمالية
3,400,000,000
ثلاثة مليارات واربعمائة مليون دينار
6
منح واعانات ونفقات اخرى
24,300,000,000
اربعة وعشرون ملياروثلاثمائة مليون دينار
7
الالتزامات والمساهمات الخارجية
660,272,000
ستمائة وستون مليون ومائتان واثنان وسبعون الف دينار
المجموع
287,319,272,000
مائتان وسبعة وثمانون مليار وثلاثمائة وتسعة عشر مليون ومائتان واثنان وسبعون الف دينار
ثانيا ً: تخفض رواتب هيئة رئاسة مجلس النواب بنسبة 50% من مخصصات الراتب وتخفض رواتب اعضاء مجلس النواب بنسبة 45% من مخصصات الراتب ، وتخفض رواتب الدرجات الخاصة بنسبة 40% من مخصصات الراتب انسجاما مع قرار مجلس الوزراء المرقم 282 لسنة 2015
ثالثا ً: يخصص مبلغ بدل الايجار لسكن اعضاء مجلس النواب المستحقين من تخصيصات موازنة مجلس النواب التشغيلية ويصرف مباشرة لعضو مجلس النواب وفقا لتعليمات يصدرها رئيس مجلس النواب على ان لا يتجاوز المبلغ المقرر من مجلس الوزراء شهريا . ويخصص مبلغ بدل ايجار للامين العام لمجلس النواب ونائبيه على ان لا يتجاوز مليونا دينار شهريا .
رابعاً : ينقل المنسبين في مجلس النواب من دوائرهم ممن اكملوا سنتان تنسيب وعددهم (16) ستة عشر منسبا ولا تتحمل وزارة المالية أي تبعات مالية لفرق الراتب على ان تنقل الدرجة دون التخصيص .
خامساً : على وزارة المالية اعتماد الملاك الوظيفي لمجلس النواب والمصادق عليه من قبل مجلس النواب ووفق الجدول ادناه :
ت
الدرجات الوظيفية
العدد
1
درجة عليا أ
13
2
درجة عليا ب
11
3
درجة 1
31
4
درجة 2
74
5
درجة 3
75
6
درجة 4
294
7
درجة 5
465
8
درجة 6
463
9
درجة 7
310
10
درجة 8
150
11
درجة 9
80
12
درجة 10
27
المجموع
1993
سادسا ً: لهيئة رئاسة مجلس النواب العراقي اصدار التعليمات لتنفيذ احكام هذه المادة.