المادة 56
تخول الوزارات والجهات كافة باحتساب فترة خدمة للاجراء اليوميين والمحاضرين بأجر العاملين فيها والتي لا تقل عن (4) اربعة سنوات بدون انقطاع لاغراض التقاعد للمثبتين على الملاك الدائم على ان تستوفى كامل التوقيفات التقاعدية منه بالتقسيط شريطة ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية باثر رجعي .