المادة 56

معرف المادة: 42067

رقم المادة : 2301

المادة 56 تخول الوزارات والجهات كافة باحتساب فترة خدمة للاجراء اليوميين والمحاضرين بأجر العاملين فيها والتي لا تقل عن (4) اربعة سنوات بدون انقطاع لاغراض التقاعد للمثبتين على الملاك الدائم على ان تستوفى كامل التوقيفات التقاعدية منه بالتقسيط شريطة ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية باثر رجعي .