المادة 55
لمجلس الوزراء استثناء شركات القطاع العام الانتاجية ( بشكل مباشر او من خلال عقود المشاركة او التأهيل او التشغيل) من دفع الرسوم الكمركية للمواد الاولية او المكونات المستوردة التي تساهم في خلق قيمة مضافة شريطة ان يكون باسمها ولاستخدامها حصرا في عمليات الانتاج والصناعات التحويلية.