المادة 54
تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتخصيص الدرجات الوظيفية لمن صدرت بحقهم قرارات صحيحة من قبل لجنة التحقق في دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الامانة العامة لمجلس الوزراء وحسب المادة (6) من قانون التعديل الثاني لقانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل واحالة غير الموظفين منهم الى التقاعد لمن لديه عمر (50) خمسون سنة ولمن احتسبت له خدمة (15) خمسة عشر سنة او اكثر على ان يتم استقطاع كافة التوقيفات التقاعدية عن الفترة المحتسبة من الراتب المخصص له .