المادة 53
الزام وزارة المالية والوزارات الاخرى بعدم ممانعة نقل ذوي الشهداء والسجناء والمفقودين للشرائح كافة بين دوائر ووزارات الدولة وفق البند رابعا من المادة (17) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 والبند ثانيا من المادة (12) من قانون رقم (57) لسنة 2015 مع مراعاة نقل منتسبي الوزارات والجهات الامنية الى الوزارات المدنية وبدون اعباء مالية.