المادة 52

معرف المادة: 42063

رقم المادة : 2301

المادة 52 أولاً : على وزير المالية الاتحادي اصدار حوالات او سندات لدفع جزء من مستحقات المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 . ثانياً : على وزارة الاسكان والاعمار والبلديات والاشغال العامة وامانة بغداد تخصيص قطع اراضي لذوي الشهداء للشرائح كافة والسجناء السياسيين والمصابين والجرحى من قواتنا الامنية والحشد الشعبي في مناطق جيدة او صرف بدل نقدي عن قيمة الارض وحسب القوانين النافذة .