المادة 51

معرف المادة: 42062

رقم المادة : 2301

المادة 51 أولاً : يناقل مبلغ كافي من تخصيصات الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ( الاستثمارية) الى مدينة حلبجة لغرض بناء قاعة نموذجية للمؤتمرات في جامعة حلبجة وتكلف ببناءها احدى شركات وزارة الاعمار والاسكان المتخصصة وباشراف ومتابعة من قبل الهيأة العامة للمباني. ثانياً : يناقل مبلغ (5) خمسة مليار دينار من تخصيصات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة الاستثماري لغرض البدء في اعمال جسر البتة في محافظة بابل وعلى ان تقوم بالتنفيذ احدى شركات وزارة الاعمار والاسكان المتخصصة وباشراف ومتابعة من قبل الهيأة العامة للمباني.