المادة 49

معرف المادة: 42060

رقم المادة : 2301

المادة 49 يخول محافظ البصرة تحويل المعلمين والمدرسين المتعاقدين مع المحافظة (عقود استثمارية) الى مديرية تربية البصرة وتكون الاولوية في التعيينات لهم في حالة توفر الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي وتستمر المحافظة في دفع اجورهم لحين تثبيتهم .