المادة 48
أولاً : تلتزم وزارة الدفاع بارسال اسماء مستحقي راتب الرتبة الاعلى المشمولين بأحكام المادة (21-عاشرا – أ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 الى هيأة التقاعد الوطنية لغرض صرف مستحقاتهم راتب الرتبة الاعلى لهم حسب القانون النافذ حين احالته الى التقاعد.
ثانياً : تلتزم الجهات المختصة (وزارة المالية) بصرف مكافأة نهاية خدمة والاجازات المتراكمة للذين لم يستلموها لحد الان على ان تصرف بأقساط سنوية او (دفعة واحدة عند توفر الوفرة المالية).
ثالثاً : تستمر هيأة التقاعد الوطنية / صندوق تقاعد موظفي الدولة بصرف الرواتب التقاعدية لمنتسبي الدوائر والشركات الممولة ذاتيا الخاسرة لثلاث سنوات ممن احيلوا الى التقاعد قبل 1-1-2017 وكانت لهم خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) سنة استثناءا من شرط اكمال سن الـ(50) خمسين سنة من العمر.