المادة 46
يستمر عناصر أبناء العراق (الصحوات) بعملهم في مسك الارض على أن لا يجوز استبدال أو اضافة عناصر جديدة وفق ما يأتي :
1. يتم تدقيق الاسماء من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي والجهات الامنية.
2. تقتصر الاسماء على المسجلين في دائرة نزع الاسلحة ودمج المليشيات لغاية شهر حزيران لعام 2014 .
3. يتم تحويل عناصر الصحوات المتبقين الذين لم يتم نقل خدماتهم الى اي جهة الى وزارة الدفاع بصفة عقد براتب لا يزيد للعنصر الواحد عن مائتان وخمسون الف دينار على ان لا يتضمن أي زيادة في المبلغ المخصص لهم في موازنة السنة المالية الحالية.
4. تحل دائرة نزع الاسلحة ودمج المليشيات ونقل الموظفين والموجودات الى وزارة المالية.