المادة 45
تقوم المصارف الحكومية بمنح قروض للمواطنين الذين تعرضت مساكنهم للهدم أو الاضرار جراء سيطرة عصابات داعش الارهابية على مناطقهم أو نتيجة العمليات العسكرية ويكون القرض لمدة عشرة سنوات وتتحمل وزارة المالية الفوائد للسنوات الخمسة الاولى ويتحمل المستفيد الفائدة عن القرض في حالة عدم التسديد بعد السنة الخامسة وفق لتعليمات تصدرها وزارة المالية.