المادة 44

معرف المادة: 42055

رقم المادة : 2301

المادة 44 أولاً : على ديوان الوقف السني تخصيص موازنة تشغيلية بما لا يقل عن (500) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) لسد احتياجات وفعاليات المجمع الفقهي العراقي في جامع ابي حنيفة النعمان. ثانياً : على ديوان الوقف الشيعي تخصيص موازنة تشغيلية بما لا يقل عن (500) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) إضافة للتخصيصات المحددة لسد احتياجات المدارس الدينية التابعة لدائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية. ثالثاً : مناقلة مبلغ (2) مليار دينار (اثنان مليار دينار) من المنح المخصصة من الموازنة الجارية للجنة الاولمبية الوطنية الى الموازنة الجارية للجنة البارالمبية الوطنية العراقية.