المادة 42
أ. يستمر كل من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيأة النزاهة بتدقيق الاستحقاقات المالية المصروفة للمشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين ومدى مطابقة الوثائق المقدمة للمشمولين مع الشروط القانونية على ان يقدما تقريرا الى مجلس النواب والجهات ذات العلاقة.
ب. يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيأة النزاهة بتدقيق الاستحقاقات المالية المصروفة للمشمولين بهيأة المساءلة والعدالة ومدى مطابقة الوثائق المقدمة للمشمولين مع الشروط القانونية على ان يقدما تقريرا الى مجلس النواب والجهات ذات العلاقة.