المادة 41
لوزارة التربية دعوة القطاعين العام والخاص داخل العراق لتنفيذ طبع الكتب المدرسية لسد احتياجاتها وفقا للمواصفات والمعايير الفنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعاقد بصيغة (اعتماد مستندي) معزز لتجهيز الوزارة بالكتب المدرسية والقرطاسية والدفاتر المدرسية والاثاث وتسديد المبلغ المتبقي للشركات والمطابع في القطاع العام والخاص على دفعات وبحسب كميات التجهيز ومبالغ التمويل التي ترد من وزارة المالية وضمن سقف التخصيصات في الموازنة.