المادة 20
أولاً : يعاد تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من الفلاحين لصندوق الاقراض الزراعي الميسر رقم (28) لسنة 2009 (المعدل).
ثانياُ : يؤجل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين الذين لاتزيد قروضهم عن (250) (مائتان وخمسون مليون دينار) في عموم محافظات العراق مع عدم تحميل هذه الديون أي فوائد خلال فترة التأجيل .