المادة 18

معرف المادة: 42029

رقم المادة : 2301

المادة 18 أولاً : للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة صلاحية فرض رسوم أو أجور خدمات جديدة وتعديل الرسوم وأجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية ( المقرة بموجب قوانين الاتحادية النافذة ) على وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ . ثانياً : تؤول المبالغ الناجمة عن تنفيذ البند (أولاً) من هذه المادة إلى الجهة المستفيدة لغرض تغطية نفقاتها ومستحقات السنوات السابقة المدرجة تخصيصاتها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 ، وفي حال زيادة الإيرادات الناجمة عن تطبيق هذه المادة عن نفقات ومستحقات السنوات السابقة فتخصص نسبة (30%) منها للجهة المستفيدة لغرض إضافة ما يعادلها إلى موازنتها على وفق ضوابط يصدرها وزير المالية وتؤول نسبة (70%) المتبقية إلى الخزينة العامة على أن يتم إشعار وزارة المالية أولاً بأول بذلك استثناءً من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 أو أي قانون آخر يحل محله وليتسنى لوزارة المالية أخذ ما يلزم في ضوء ذلك. ثالثاً : تخصص نسبة (50%) (خمسين من المائة) من ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات الموجود فيها تلك المنافذ على ان تخصص تلك المبالغ لتأهيل البنى التحتية للمنفذ ومقترباته والمشاريع الخدمية في المحافظات . رابعاً : تؤول جميع الايرادات المحلية التي تجبى بموجب تشريعات قانونية من قبل مجالس المحافظات والمخولة لهم ضمن قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل الى المحافظة المعنية استثناءا من الفقرة (ثانيا) اعلاه من هذه المادة.