المادة 17

معرف المادة: 42028

رقم المادة : 2301

المادة 17 أولاً : أ. استمرار فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة (20%) ( عشرين من المئة ) وتقيد ايراداتها ايراداً نهائياً للخزينة العامة ويخضع المخالف للأحكام الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 . ب. تسري أحكام ضريبة المبيعات المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (36) لسنة 1997 على الخدمة المقدمة في المطاعم والفنادق كافة . ثانياً : لوزير المالية الاتحادي اصدار الضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام البند (أولاً) من هذه المادة . ثالثاً : أ. تفرض ضريبة مبيعات بنسبة (5%) (خمسة من المائة) على كافة السلع المباعة عدا مفردات البطاقة التموينية في (المولات ومراكز التسوق) و الخدمات المقدمة في صالونات الحلاقة الرجالية و النسائية و على جميع الجهات المشار اليها اقتناء جهاز الكاشير الالكتروني. ب. يستوفى عن ضريبة المبيعات المجباة و غير المحولة ومبالغ ضريبة المبيعات غير المجباة (الفائدة المصرفية) وتكون ادارة الجهات المشار اليها اعلاه (بالبند اولاً) من هذه المادة مسؤولة عن تحمل ودفع هذه الفائدة وتوريدها الى الهيئة العامة للضرائب . جـ. لوزير المالية اصدار الضوابط اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام الفقرة (ثالثاً) اعلاه . رابعاً : يفرض رسم مطار بمقدار مقطوع مقداره ( 25000) دينار (خمسة وعشرون ألف دينار) للتذكرة الواحدة عن (السفر الخارجي ) ومبلغ مقداره ( 10000) دينار ( عشرة الاف دينار ) عن ( السفر الداخلي ) في جميع المطارات العراقية وتُقيد إيراداً للخزينة العامة. خامسا : تفرض غرامة على المشروبات الكحولية المستوردة بنسبة (200%) (مائتان بالمائة) ، من قيمة البضاعة المستوردة على ان تستوفى في المنفذ الحدودي. سادسا : تفرض ضريبة على الحلويات والمثلجات ومنتوجات الالبان والعصائر والمشروبات الغازية المستوردة بنسبة (25%) (خمسة وعشرين بالمائة) من قيمة البضاعة المستوردة على ان تستوفى في المنفذ الحدودي.