المادة 14

معرف المادة: 42025

رقم المادة : 2301

المادة 14 أولاً : تحول جميع ايرادات هيئة الإعلام والاتصالات لعام 2017 الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها المصادق عليها من مجلس الأمناء ووزارة المالية الاتحادية. ثانياً : على هيئة الإعلام والاتصالات إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ماعليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الأول من عام /2018 وتسجل إيراداً للدولة.