المادة 13
أولاً : عدم التعيين في أي وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) ما لم يوجد لها درجة في قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو تعليمات اشغال المنصب.
ثانياً : يحال الموظف بدرجة (مدير عام فما فوق) الذي لا يدير تشكيل إداري بمستوى مديرية عامة فما فوق الى التقاعد وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد أو ينقل الى دائرة أخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي ودرجته وبموافقة الجهة المنقول إليها ويسري ذلك على موظفي اقليم كردستان وفقا لقانون التقاعد النافذ في الاقليم، على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي الى مجلس النواب تقريرا باسماء الموظفين بدرجة (مدير عام فما فوق) الذي لا يدير تشكيل إداري بمستوى مديرية عامة.
ثالثاً : ايقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث (مجلس النواب ، رئاسة الجمهوريـة ، الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء) والجهات والدوائر التابعة لـ (رئاسة الجمهورية ، مجلس النـواب، مجلس الوزراء) ولا يجوز نقل الخدمات أو التنسيب او الأنتداب العسكري إليها من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ويجوز عند الضرورة التنسيب الى ((جهاز المخابرات الوطني العراقي)) على ان لا يترتب اي زيادة في التخصيصات المالية للدائرة المعنية.
رابعاً : ايقاف صرف المكافآت في (الرئاسات الثلاث والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات) بأستثناء المكافئات التي تصرف كرواتب.