المادة 11
أولاً : تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/ ج)عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/2018 الملحق بهذا القانون.
ثانيا ً: على الوزارات الاتحادية ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة أو القروض من المصارف الحكومية على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات موضوع البحث عند شغورها بسبب النقل أو الإحالة الى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة.
ثالثاً : أ. لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنسوبي الشركات العامة والهيئات والمديريات العامة الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزياً وذاتيا فقط دوائر (الماء والبلديات والمجاري) لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ألا يترتب على ذلك أي تبعات مالية.
ب. لوزير المالية الاتحادي نقل الموظفين الفائضين من الوزارات المدمجة والملغية الى الوزارات والجهات الاخرى لسد احتياجاتها من الموظفين.
جـ. تحتفظ الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بالدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك المصادق عليها لغاية 31-12-2016 وللوزير المختص أو المحافظ صلاحية اصدار أمر التعيين بتلك الدرجات لسد الشواغر في المحافظات على أن يصدر مجلس الوزراء تعليمات لهذا الموضوع تركز على الحاجة الفعلية والاختصاص وعلى ان تكون الاولوية للمتعاقدين وحسب القدم إذا كانوا ضمن الاختصاص المطلوب.
رابعا ً: أ. مع مراعاة البند (ثانياً) من هذه المادة تستمر الوزارات الاتحادية كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بإيقاف التعيينات على حركة الملاك ضمن التشكيلات الممولة مركزياً بدءًا من تأريـخ
1 / 1 / 2018 وحتى نهاية السنة المالية الحالية .
ب. لمجلس الوزراء وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة استثناء أياً من التشكيلات المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذا البند من التقييد.
خامسا ً: أ. يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لذلك وتحتسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم بعد تأريخ 9-4-2003 خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بما لايترتب أي تبعات مالية بأثر رجعي وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن مدة التعاقد المحتسبة، ويقسط مبلغ التوقيفات التقاعدية المترتبة على الموظفين المثبتين على الملاك الدائم بتعليمات تصدرها هيأة التقاعد الوطنية.
ب. للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات استثناء من الفقرة (أ) اعلاه التعاقد الجديد أو مع الذين جرى انهاء عقودهم بأنتهاء الانتخابات السابقة على ان لا تزيد مدة العقد عن سنة واحدة.
جـ. لمجلس القضاء الاعلى والهيأة العامة للأثار والتراث ودوائر الماء والمجاري والمؤسسات البلدية التابعة لكل من وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة وامانة بغداد احلال عقود جديدة بدلا من العقود التي يتم الغائها لغرض سد النقص الحاصل في هذه التشكيلات ومن ضمن التخصيصات المالية الواردة في هذه الموازنة.
د. تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة (الممولة ذاتيا ومركزيا) باعادة تعيين اعضاء المجالس (المحلية والبلدية والمحافظات والنواب) وبنفس الدرجة والعنوان الوظيفي الذي كان يشغله في دائرته او في دائرة اخرى بعد استحداثها في حالة عدم توفرها واحتساب الفترة التي قضاها خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد في حالة رغبة الموما اليه بذلك.
هـ. يستحق الموظف المحال الى التقاعد الذي أكمل المدة الأصغرية للترفيع المنصوص عليها بالقانون رقم (22) لسنة 2008 المعدل الترفيع الى الدرجة التالية لدرجته الحالية واعتبارا من تاريخ الأستحقاق على ان لا يترتب على ذلك صرف اي فروقات مالية على الترفيع وتعتمد هيأة التقاعد الوطنية الدرجة الوظيفية والراتب الجديد بعد تسديد فروقات التوقيفات التقاعدية كاملة حسب النصوص المعمول بها بقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 شرط موافقة دائرة الموظف على الترفيع.
و. على وزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي للراغبين من حملة الشهادات الجامعية في الاقل من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية (المراتب) الى الوزارات والدوائر الاخرى عدا الرئاسات الثلاث والجهات المرتبطة بها وبعد موافقة الجهة المنقول اليها شرط ان لايترتب على ذلك اي تبعات مالية او تعويض للدرجات الوظيفية للذين يتم نقلهم خارج الوزارتين اعلاه.