المادة 10
أولاً : تتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2017 بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وذلك باحتساب حصة محافظات إقليم كُردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي .
ثانيـاً : أ. تلتزم حكومة اقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن (250000) برميل (مائتين وخمسين ألف برميل نفط) خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة (سومو) حصراً وتسلم الايرادات الى الخزينة العامة الاتحادية .
ب. تخصص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي إلى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية للقوات المذكورة بوصفها جزء من المنظومة الأمنية العراقية .
جـ. عند عدم قيام إقليم كردستان بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية او عدم تنفيذها لحكم الفقرتين (أ ، ب ) من هذا البند تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البندين (أولاً ، ثانياً/ أ ، ب) من هذه المادة وتجري التسوية الحسابية لاحقاً.
د. على وزارتي المالية والنفط الاتحاديتين حساب كمية النفط المصدرة من حقول كركوك خارج إطار شركة سومو للفترة من 2014 الى 2017 واجراء مقاصة مع المبالغ المسلمة لحكومة كركوك والحكومة الاتحادية للفترة اعلاه بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي وقيد المبالغ غير المسلمة من البترو دولار دين على حكومة كردستان وتستقطع من تخصيصات الاقليم لسنة 2018 من الحساب الاتحادي .
هـ. تلتزم الحكومة الاتحادية واقليم كردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة (1/أولاً _ ب ) من قانون الموازنة بتسليم الايرادات المتحققة فعلاً لحساب الخزينة العامة للدولة.
و. تلتزم حكومة اقليم كردستان باعادة مبالغ محافظة كركوك المتحققة من البترو دولار والمودعة في مصارف اقليم كردستان الى حساب المحافظة في كركوك.