المادة 9
أولاً : تُحدد حصة إقليم كردستان من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول/ د (النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بحسب نفوس كل محافظة وتدفع من وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء .
ثانيا ً: تحدد حصة اقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ((مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، رئاسة الوزراء ، وزارة الخارجية ، جهاز مكافحة الارهاب ، وزارة الدفاع ، المحكمة الاتحادية العليا ، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات ، هيئة المساءلة والعدالة ، هيئة دعاوى الملكية عدا التعويضات ، مكتب المفتش العام لهيئة دعاوى الملكية ، الهيئة العراقية للمصادر المشعة ، جهاز المخابرات الوطني العراقي ، مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي ، هيئة النزاهة ، ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، المفوضية العليا لحقـوق الإنسـان ، أجور المفاوضات والمطالبات القانونية والادارية والمالية ونفقات طبع السندات والتصنيف الائتماني للدين الخارجي ، أجور شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر ، مبالغ المساهمات العربية والدولية عدا المساهمات المدرجة ضمن كل من (وزارة الدفاع ، مجلس النواب ، ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وزارة الخارجية) ، نفقات مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وقيادة قوات الحدود والشرطة الاتحادية ومشاريع كل من هيئة المنافذ الحدودية ومديرية الأحوال المدنية والإقامة وقيادة قوات الحدود والبطاقة الموحدة ، مجلس الأمن الوطني ، التمويل المشترك ، مشاريع الموانئ ، مشاريع السكك الحديدية ، مشاريع السدود والنفع العام ، مشاريع إدارة الأجواء ، مشاريع عقود التراخيص بما فيها عقود التراخيص للمحافظات الشمالية ، نفقات اللجنة العليا لإغاثة وايواء النازحين ، فوائد على قروض البنك الدولي ، فوائد على قروض صندوق النقد الدولي ، فوائد على قروض JICA ، فوائد على القرض الايطالي ، فوائد على قرض البنك الاسلامي للتنمية ، فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC ، فوائد على القرض الالماني ، فوائد على القرض الامريكي ، فوائد على القرض البريطاني ، فوائد على القرض السويدي ، فوائد على القرض الصيني ، فوائد على قرض سيمنس الالماني ، فوائد ضمان الصادرات ، فوائد الضمانات السياديـة ، الفوائد على إعادة هيكلة الديون الخارجية على دول نادي باريس ، الفوائد على اعادة هيكلة الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس ، فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج ، الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي ، الفوائد على سندات الدين الخارجية (اليوربوند) ، فوائد على مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ، الفوائد على حوالات الخزينة (المزادات) ، فوائد على حوالات الخزينة القديمة ، فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من كل من مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون موازنة عام /2015 ، فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام /2015 ، فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية بموجب المادة (34) من قانون موازنة عام /2015 من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة، فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنــة عام /2016 ، فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون موازنة عام 2015 ، فوائد القروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (314) لسنة 2014 من المصرف العراقي للتجارة لصالح وزارة الكهرباء، فوائد القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و2016، فوائد السندات الوطنية بالدنانير العراقية بموجب قانون عام 2016، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين بالعددين (97) و(400) لسنة 2013 من المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين (70) و(74) لسنة 2015، فوائد حوالات الخزينة الممنوحة للشركات العامة من المصارف الحكومية لتسديد رواتبها , فوائد عن القروض الممنوحة من المصارف الحكومية عن قروض بسماية السكنية والقروض الميسرة وقروض الاسكان, تسديد أقساط إصدارات حوالات الخزينة القديمة، تسديد أقساط حوالات الخزينة (المزادات)، تسديد اقساط السندات بالدنانير العراقية بموجب قانون موازنة عام 2015, تعويضات حرب الكويت, اقساط على حوالات الخزينة من المصرف العراقي للتجارة لتمويل الموازنة, أقساط على حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة بموجب المادة (34) من قانون الموازنة لعام 2015, أقساط حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون الموازنة لعام 2016 , أقساط حوالات الخزينة الممنوحة من قبل صندوق التقاعد بحسب قانون الموازنة لعام 2015 , أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (97) ورقم (400) لسنة 2013 من المصارف الحكومية , أقساط حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة, أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (70) ورقم (74) لسنة 2015, اقساط القروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (314) لسنة 2014 من قبل المصرف العراقي للتجارة لصالح وزارة الكهرباء, أقساط القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و 2016, تسديد أقساط القروض الممنوحة للشركات العامة عن رواتب منسوبيها من المصارف الحكومية, تسديد أقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من المصارف الحكومية ,تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلة مديونية العراق, أقساط مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، تسديد أقساط قروض البنك الدولي، تسديد أقساط القرض الامريكي ، تسديد اقساط قروض JICA ، تسديد اقساط الضمانات السيادية ، نفقات احتياطي الطوارئ ، اقساط ضمان الصادرات)).