المادة 8

معرف المادة: 42019

رقم المادة : 2301

المادة 8 يخول وزير الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة الاتحادي أو المحافظ عند فك ارتباط المؤسسات البلدية في المحافظة صلاحية المناقلة بين الموارد الذاتية لموازنة المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة وزيادة الاعتماد لتنفيذ الخدمات المطلوبة.