المادة 5
لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي و وزير المالية الاتحادي مشتركاً استخدام المبالغ المعتمـدة لـ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار (ثلاثة مليارات دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي إعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية وعلى ان يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتقديم تقرير فصلي الى مجلس النواب يتضمن اوجه الانفاق من احتياطي الطوارىء مع بيان الرأي الفني فيما اذا عدت انفاقا طارئا ام خلاف ذلك.