المادة 2
أولاً : النفقات :-
يُخصص مبلغ مقداره(104158183734) الف دينار ( مائة واربعة ترليون ومائة وثمانية وخمسون مليار ومائة وثلاثة وثمانون مليون وسبعمائة واربعة وثلاثون الف دينار). للسنة المالية 2018 من ضمنها، مبلغ أقساط الدين الداخلي والخارجي البالغ(82-68-9000) ألف دينار (ثمانية ترليون ومئتان وستة واربعون مليار وثمنمائة وتسعة وتسعون مليون دينار)، توزع على وفق (الحقل /3 اجمالي النفقات) من (الجدول/ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون .
1- مبلغ مقداره (24650112138) ألف دينار (اربعة وعشرون ترليون وستمائة وخمسون مليار ومائة واثنى عشر مليون ومائة وثمانية وثلاثون الف دينار) لنفقات المشاريع يوزع على وفق (الحقل /2 نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول/ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون. بضمنها مبلغ (55-63-8350) ألف دينار (خمسة ترليون وخمسمائة وستة عشر مليار وثلثمائة وثمانية عشر مليون وثلثمائة وخمسون الف دينار ) عن طريق القروض الاجنبية.
2- مبلـغ مقـداره (79508071596) ألف دينار (تسعة وسبعون ترليون وخمسمائة وثمانية مليار واحدى وسبعون مليون وخمسمائة وستة وتسعون الف دينار) للنفقات الجارية على وفق(الحقل/1النفقات الجارية من (الجدول / ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.
3- أ. يُخصص مبلغ مقـداره (19-0-0000) ألف دينار (مائة وأثنا وتسعون مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من أصل التخصيصات الواردة بالبند (أولاً-ب-) المشار اليها أعلاه وبضمنها مجلس الدولة وقرار مجلس الوزراء رقم (350) لسنة 2016.
ب. لمجلس الوزراء اضافة تخصيصات (3) ثلاثة ترليون دينار الى تخصيصات احتياطي الطوارئ على ان يكون الصرف لسد النقص في حساب تعويضات الموظفين الذي يشمل الحشد الشعبي وموظفي الدولة الاتحادية وموظفي اقليم كردستان والمشاريع الاستثمارية وشبكة الحماية الاجتماعية وهيأة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ومؤسسة الشهداء على ان يتم الصرف منه في الربع الاخير من السنة المالية الحالية عند تحقق زيادة في ايرادات صادرات النفط الخام المصدر عالمياً.
4- يخصص مبلـغ مقداره (40-0-0000) ألف دينار (اربعمائة مليار دينار) لـ (إعمار وتنمية مشاريع في المحافظات كافة) من أصل التخصيصات المشار إليها بالبند (أولاً) من المادة (2) آنفاً يتم توزيعه بحسب عدد سكان كل محافظة وينفذ على النحو الآتي : -
أ. علـى المحافــظ تقديم خطة إعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من مجلس المحافظة اعتماداً على الخطط الموضوعة من مجالس الأقضية والنواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة وعلى أن توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية والنواحي المرتبطة بها بحسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها أكثر من ناحية أو قضاء على ألا تزيد كلفة المشاريع الستراتيجية الجديدة على (15%) (خمسة عشر بالمائة) من تخصيصات المحافظة و (5%) (خمسة من المائة) لمشاريع ستراتيجية التخفيف من الفقر.
ب. يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الإعمار المقررة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.
5- تعتمد نسبة (5%) (خمسة من المائة) من ايرادات النفط الخام المنتج في المحافظـة و (5 %) (خمسة من المائة) من ايرادات النفط الخـــام المكــرر فــي مصافي المحافظة و(5 %) (خمسة من المائة) من إيرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة، على أن تخير المحافظة في اختيار إحدى الايرادات المنتجة آنفاً وعلى أن يخصص مبلغ مقداره ( 400,000,000 ) ألف دينار (أربعمائة مليار دينار) ، بصفة مشاريع الى المحافظات المنتجة من أصل التخصيصات المشار إليها بالبنـد (أولا-أ-) من المادة (2) آنفاً وللمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف والاستخدام بما لا يزيد عن (50%) (خمسين من المائة) من التخصيصات المشار اليها آنفاً لغرض استيراد الطاقة الكهربائية أو تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها أو نفقات العلاج للمرضى داخل وخارج العراق أو للنفقات الجارية بحسب احتياجات المحافظة، وتكون أولوية الانفاق للمناطق الأكثر تضرراً من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة. وعلى أن يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي بما فيها مستحقات المحافظة للسنوات السابقة التي يجري تخصيص مبالغ لها وتخصيص نسبة (20%) (عشرين من المائة) من المبالغ المتحققة من زيادة الايرادات النفطية عن الايرادات المخططة الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2018 على ان يتم منحها كل ستة اشهر شريطة ان يتم انفاقها في المشاريع الستراتيجية والخدمية ضمن المناطق الاكثر ضررا.
ثانيا : العجــز :-
1- بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2018 ( 12514516498) الف دينار (اثنى عشر ترليون وخمسمائة واربعة عشر مليار وخمسمائة وستة عشر مليون واربعمائة وثمانية وتسعون الف دينار) ، ويغطى هذا العجز من الوفرة المتحققة ، ثم الاقتراض الداخلي والخارجي باستثناء القروض الممولة من جهات اجنبية للمشاريع المدرجة ضمن جدول الفجوة الوارد بتمويل العجز ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية من زيادة أسعار بيع النفط الخام المصدر أو زيادة صادرات النفط الخام بحسب التفاصيل المبينة في أدناه :
ت
المفردات
المبلغ ( ألف دينار )
1=(أ+ب)
اجمالي الايرادات
91,643,667,236
أ
الايرادات النفطية
77,160,392,640
ب
الايرادات غير النفطية
14,483,274,596
2=(أ+ب)
اجمالي النفقات
104,158,183,734
أ
النفقات الجارية
79,508,071,596
ب
اجمالي النفقات الاستثمارية
24,650,112,138
-
الانفاق الاستثماري من الخزينة
19,133,793,788
-
الانفاق الاستثماري عن طريق القروض الاجنبية
5,516,318,350
3
اجمالي العجز المخطط
12,514,516,498
تمويل ألفجوة المالية ( العجز )
أ
أرصدة حسابات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية
250,000,000
ب
الرصيد المدور في حساب وزارة المالية
742,835,421
ج
قرض البنك الدولي وبنوك وشركات عالمية أخرى
1,300,200,000
د
قرض صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة
1,891,200,000
هـ
قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA لدعم الموازنة
236,400,000
و
قروض الصندوق السعودي للتنمية
35,460,000
ز
سندات خارجية
1,182,000,000
ح
حوالات عن طريق المصارف
1,133,696,725
ط
قرض (JBIC)
94,560,000
ي
قرض البنك الدولي / مشاريع
296,918,400
ك
القرض الامريكي لغرض التسليح
834,964,800
ل
القرض البريطاني (قرض الصادرات)
1,016,520,000
م
قروض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية
1,071,364,800
ن
القرض الالماني (KFW)
179,664,000
س
القرض السويدي
141,840,000
ع
القرض الايطالي
92,905,200
ف
قروض الوكالة اليابانية JICA / مشاريع
69-1-3552
ص
القرض الالماني مشاريع شركة سيمنس
283,680,000
ق
قروض مشاريع الصيانة لوزارة الكهرباء من مؤسسة ضمان الصادرات GE
413,700,000
ر
الصندوق الكويتي للتنمية
94,560,000
ش
قروض من OPIC الامريكية او مؤسسات ضمان الصادرات العالمية
236,400,000
ت
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
5,673,600
ث
الوكالة الفرنسية للتنمية
87,870,000
2- يخول وزير المالية الاتحادي أو من يخوله بعد مصادقة مجلس الوزراء سد العجز الفعلي في الموازنة الوارد بالفقرة (أ) آنفاً من المصادر المذكورة في أدناه :
أ. اصدار حوالات خزينة .
ب. اصدار سندات وطنية للجمهور.
ت. اصدار سندات وحوالات للمصارف الحكومية وتخصم لدى البنك المركزي العراقي.
ث. قروض من المصارف التجارية.
ج. الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدعم الموازنة .
ح. اصدار سندات وقروض خارجية تكون معفاة من الضرائب.
3- يخول وزير المالية الاتحادي أو من يخوله الاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء من المصادر المذكورة في أدناه، والاستمرار بالقروض المصادق عليها في السنوات السابقة .
أ. الاستمرار بالاقتراض من البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC) من أصل مبلغ القرض (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء. بمبلغ (80) مليون دولار (ثمانون مليون دولار) منه عام 2018.
ب. قرض البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ مقداره(800) مليون دولار (ثمانمائة مليون دولار) وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين ادراج التخصيصات السنوية من أصل القرض لتمويل مشاريع لصالح وزارات (الكهرباء، الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، الصحة، العمل والشؤون الاجتماعية، التعليم العالي والبحث العلمي، الزراعة، التجارة، التربية، الهجرة والمهجرين، وأمانة بغداد في عام 2018).
ت. الاستمرار بالاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بمبلغ مقداره (1500) مليون دولار (ألف وخمسمائة مليون دولار) لغرض تمويل مشاريع بمبلغ ( 585,536 ) مليون دولار (خمسمائة وخمسة وثمانون مليون وخمسمائة وستة وثلاثون ألف دولار) لعام 2018، موزعة على النحو الآتي :
- مشاريع وزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة 128 مليون دولار
- مشاريع وزارة الكهرباء 276,5 مليون دولار
- مشاريع وزارة الموارد المائية 2,4 مليون دولار
- مشاريع وزارة النفط 41,375 مليون دولار
- مشاريع وزارة الصناعة والمعادن 13,4مليون دولار
- مشاريع وزارة الصحة والبيئة 3,6 مليون دولار
- مشاريع وزارة النقل 67,461 مليون دولار
- مشاريع وزارة الاتصالات 8 مليون دولار
- مشاريع الكهرباء لمحافظات اقليم كردستان 28,8 مليون دولار
- مشاريع البلديات لمحافظات اقليم كردستان 16 مليون دولار
د. الاستمرار بالاقتراض من بنك التنمية الالماني (KFW) من أصل مبلغ القرض (500) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو) ، لتمويل مشاريع إعمار المناطق المحررة من الارهاب وبمبلغ يعادل (152) مليون دولار (مائة واثنان وخمسون مليون دولار) لعام 2018.
هـ. القرض الايطالي بمبلغ مقداره (260) مليون يورو (مائتان وستون مليون يورو)،وسيتم تمويل مبلغ يعادل (78,6) مليون دولار (ثمانية وسبعون مليون وستمائة ألف دولار) عام 2018 موزعة على النحو الآتي : -
ـ مشاريع لوزارة الموارد المائية 46,600 مليون دولار
- مشاريع لوزارة الزراعة 16 مليون دولار
- مشاريع لوزارة التجارة 16مليون دولار
و. الاستمرار بالاقتراض من وكالة التعاون الأمني للدفاع الامريكية من أصل مبلغ القرض (4550) مليون دولار (أربعة مليار وخمسمائة وخمسين مليون دولار) لتمويل احتياجات وزارة الدفاع وسيتم تمويل مبلغ (706,4) مليون دولار (سبعمائة وستة مليون وأربعمائة ألف دولار) منه لعام 2018.
ز. الاستمرار بالاقتراض من أصل مبلغ قرض البنك الدولي (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع الوزارات بمبلغ (251,2) مليون دولار (مائتان وإحدى وخمسون مليون ومائتان ألف دولار) لعام 2018 وبحسب الآتي :
- وزارة الإعمار والاسكان والبلديات العامة 175,2 مليون دولار
- وزارة الكهرباء 12 مليون دولار
- أمانة بغداد 40 مليون دولار
- وزارة الصحة والبيئة 14,4 مليون دولار
- وزارة المالية 6,4 مليون دولار
- وزارة التخطيط 1,6 مليون دولار
- محافظات اقليم كردستان 1,6 مليون دولار
ح. الاستمرار بالاقتراض من بنك الصادرات البريطاني (UKEF) لتمويل مشاريع البنى التحتية بمبلغ (160) مليون دولار (مائة و ستون مليون دولار ) خلال عام 2018 وتوزع على النحو الآتي :
- وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة لتمويل كل من:
- مشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة 80 مليون دولار
- مشروع مجاري الحلة 80 مليون دولار
ط. الاستمرار بالاقتراض من البنوك الأجنبية بضمانة EKN السويدية بمبلغ (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة (ABB) بمبلغ (120) مليون دولار (مئة وعشرون مليون دولار) لمشاريع الوزارة المذكورة لعام 2018.
ي. الاستمرار بالاقتراض من مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية وبنك ستاندر وجارترد بمبلغ (500) مليون دولار ( فقط خمسمائة مليون دولار امريكي ) لغرض تنفيذ شركة سيمنس الالمانية مشاريع وزارة الكهرباء وسيتم تمويل مبلغ (160) مليون دولار ( مائة وستون مليون دولار) خلال عام 2018.
4- يخول وزير المالية الاتحادي الاقتراض بمبلغ (22) مليون دولار (اثنان و عشرون مليون دولار ) الى مشاريع تجهيز المياه في محافظات اقليم كردستان بما فيها مشروع ماء حلبجة و من ضمن قرض الوكالة اليابانية (JICA).
5- استمرار تخويل وزير المالية الاتحادي أو من يخوله بعد موافقة مجلس الوزراء باقتراض مبلغ (2500) مليون دولار (ملياران وخمسمائة مليون دولار) بضمانة مؤسسات الصادرات الدولية لغرض شراء الاسلحة والاعتدة والدعم اللوجستي لكل من وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب وسيتم تمويل مبلغ (906,4) مليون دولار (تسعمائة وستة مليون وأربعمائة ألف دولار) منه عام 2018 توزع على النحو الآتي :
أ. وزارة الدفاع 600 مليون دولار
ب. وزارة الداخلية 146,4 مليون دولار
جـ. هيئة الحشد الشعبي 80 مليون دولار
د. جهاز مكافحة الارهاب 80 مليون دولار
6- الاستمرار بالاقتراض لمشاريع الصيانة السنوية المتعددة لوزارة الكهرباء بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لصالح شركة (GE) الامريكية وسيتم تمويل مبلغ مقداره (350) مليون دولار ( ثلاثمائة وخمسون مليون دولار) خلال عام 2018 .
7- الاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية العربية مبلغ قدره (440) مليون دولار (أربعمائة وأربعون مليون دولار) لتمويل مشاريع لصالح وزارة التربية بمبلغ (80) مليون دولار (ثمانون مليون دولار) خلال عام 2018 .
8- الاقتراض من الصندوق السعودي للتنمية مبلغ قدره (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع بمبلغ قدره (30) مليون دولار (ثلاثون مليون دولار) خلال عام 2018 لصالح الوزارات وتوزع على الآتي:
أ. وزارة الصحة 16مليون دولار
ب. وزارة الموارد المائية 6 مليون دولار
جـ. وزارة الزراعة 8 مليون دولار
9- الاقتراض من البنوك التجارية الدولية و بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية مبلغ قدره (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة سيمنس الالمانية بمبلغ (80) مليون دولار (ثمانون مليون دولار) خلال عام 2018 .
10- الاقتراض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مبلغ قدره (15,730) مليون دولار (خمسة عشر مليون وسبعمائة وثلاثون ألف دولار) لصالح مشاريع وزارة الزراعة وسيتم تمويل مبلغ (4,8) ملايين دولار (أربعة مليون وثمانمائة ألف دولار) منه خلال عام 2018 .
11- الاقتراض من البنك الدولي مبلغ (1140) مليون دولار ( ألف ومائة وأربعون مليون دولار ) لتمويل المشاريع المدرجة في ادناه :-
- مشـروع إعـادة إعمار المناطـق المحـررة / المرحـلة الثانيـة 400 مليون دولار .
- المشروع الطارئ لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والصمود / وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن طريق منح قروض المشـاريع الصغيرة والمدرة للدخل 200 مليون دولار.
- تمويـل مشـاريع التنميـة الاجتماعـي فـي وزارة التخطيـط 300 مليون دولار .
- مشـروع تطويـر توزيـع ونقـل الكهربـاء فـي محافظـة البصرة 200 مليون دولار .
- مشروع خارطة طريـق ستراتيجية الحماية الاجتماعيـة / وزارة العمل والشؤون الاجتماعية40 مليون دولار .
وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة التخصيصات السنوية لتمويل الجهات آنفاً لعام 2018 من أصل مبلغ القرض .
12- الاقتراض من مؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار الامريكية (OPIC) او مؤسسات ضمان الصادرات العالمية مبلغ قدره (386) مليون دولار (ثلاثمـائة وستـة وثمـانـون مليـون دولار) لتمويل مشروع محطتي كهرباء السماوة وذي قار/ وزارة الكهرباء لصالح شركة (GE) الامريكية. وسيتم تمويل مبلغ (200) مليون دولار (مائتان مليون دولار) خلال عام 2018 .
13- الاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) مبلغ (1314) مليون دولار (ألف وثلاثمائة وأربعة عشر مليون دولار) لتمويل المشاريع وتتوزع على النحو الآتي:
أ. مشروع الانابيب الناقلة لماء البصرة بقيمة (174) مليون دولار (مائة وأربعة وسبعون مليون دولار) بضمنها مبلغ الزيادة البالغة (54) مليون دولار (أربعة وخمسون مليون دولار) .
ب. مشروع وحدة التكرير بالعامل المساعد لصالح وزارة النفط بمبلغ (1000) مليون دولار (ألف مليون دولار) .
جـ. مشروع قطاع الري الثاني لصالح وزارة الموارد المائية بمبلغ (140) مليون دولار (مائة واربعون مليون دولار) .
وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة التخصيصات السنوية للمشاريع آنفاً ضمن موازنة عام 2018 .
14- الاقتراض بضمانة مؤسسة تأمين الصادرات الصينية مبلغ مقداره (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع البنى التحتية وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة التخصيصات السنوية للمشاريع آنفاً ضمن موازنة الجهات ذات العلاقة لعام 2018 .
15- الاقتراض من بنك الصادرات البريطاني بمبلغ (1020) مليون دولار (مليار و عشرون مليون دولار ) لتمويل وزارة الكهرباء منها مبلغ (700) مليون دولار(سبعمائة مليون دولار) خلال عام /2018 يوزع كالاتي :
- وزارة الكهرباء لتمويل كل من :
- مشروع محطتي كهرباء الناصرية و السماوه 500 مليون دولار
- مشروع نقل الطاقة مع شركة GE 200 مليون دولار
16- استمرار تخويل وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء تقديم ضمانات سيادية لمشاريع الاستثمار في قطاع الكهرباء وكما يأتي :-
أ. ضمان دَين بسقف (1,2) مليار دولار مع الفوائد .
ب. ضمان مدفوعات الخدمات بما لا يزيد على (1) مليار دولار ولمدة ثلاث سنوات تبدأ عام / 2020 .
17- لوزير المالية الاتحادي أو من يخوله بموافقة رئيس الوزراء الاتحادي اصدار ضمانات الى :-
أ. شركة جنرال الكتريك بمبلغ ( 63 ) مليون دولار ( ثلاثة وستون مليون دولار ) لتمويل وصيانة محطات القيارة التابعة لوزارة الكهرباء .
ب. شركة (STX ) الكورية الجنوبية بمبلغ (125) مليون دولار (مائة وخمسة وعشرون مليون دولار) لتمويل وتأهيل وصيانة وتشغيل محطات تابعة لوزارة الكهرباء .
18- لمجلس الوزراء الاتحادي إجراء المناقلة بين تخصيصات القروض المحددة في الفقرتين (2 ، 3) من البند (ثانياً) من هذه المادة وتغيير اسم الجهة المستفيدة .
19- تكون جميع الضمانات السيادية عن المشاريع الاستثمارية بموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب .
20- لا يجوز ابرام اتفاقية اقتراض مع الحكومات الاجنبية مشروطة برهن النفط ومشتقاته من دون مصادقة مجلس النواب .
21- تلتزم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية لتعديل بنود العقود بما يحفظ مصلحة العراق الاقتصادية ويدفع بزيادة الانتاج النفطي وتخفيض النفقات وايجاد الية لاسترداد التكاليف بحيث تتلاءم مع اسعار النفط وعلى كافة الجهات الرقابية تقديم تقرير الى مجلس النواب حول اجراءات تنفيذ هذه المادة خلال السنة الحالية .
22- الزام وزارة النفط بتنفيذ قرار لجنة شؤون الطاقة في مجلس الوزراء المرقم 139 لسنة 2013 بأنشاء الجانب الثاني لطريق البتيرة (الممر الثاني) والرابط بين محافظة ميسان مع محافظة الديوانية وفقاً لعقود جولات التراخيص بتقديم الخدمة الاجتماعية .