المادة 52

معرف المادة: 42009

رقم المادة : 2300

المادة 52 لايعمل باي قرار مخالف لهذا القانون و لاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي اعباء مالية اضافية خارج هذا القانون .