المادة 49

معرف المادة: 42006

رقم المادة : 2300

المادة 49 تعفى شركات القطاع العام و الخاص من الغرامات التأخيرية استثناء من تعليمات تنفيذ العقود رقم (2) لسنة 2014 و المتحققة عن تلكؤ انجاز المشاريع بسبب عدم صرف المستحقات لسنة 2015.