المادة 48

معرف المادة: 42005

رقم المادة : 2300

المادة 48 لوزير المالية الاتحادي صرف مستحقات عوائل الشهداء و السجناء وفقا للقوانين النافذة و تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد وفقا لقانون رقم (16) لسنة 2010 و في حال عدم كفاية المبالغ لوزير المالية اصدار حوالات او سندات لدفع تلك المستحقات .