المادة 46

معرف المادة: 42003

رقم المادة : 2300

المادة 46 يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي و المفوضية المستقلة للانتخابات موازنتهم السنوية الى مجلس النواب لاقرارها .