المادة 45

معرف المادة: 42002

رقم المادة : 2300

المادة 45 تخصص نصف ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات من ضمنها محافظات الاقليم التي لديها منافذ رسمية شريطة اغلاق المنافذ غير الرسمية .