المادة 44

معرف المادة: 42001

رقم المادة : 2300

المادة 44 تقوم الحكومات المحلية للمحافظات المغتصبة من قبل داعش بصرف مبالغ تنمية الاقاليم و المحافظات و البترو دولار على اغاثة النازحين و اعادة استقرارهم في المناطق المحررة على ان يستثنى تخصيصات الاقضية و النواحي الخاضعة لسيطرة الحكومة .