المادة 43
تناقل تخصيصات البطاقة التمونية لمحافظتي ( الانبار و نينوى ) و المناطق المحتلة في محافظة صلاح الدين من تخصيصات وزارة التجارة الى تخصيصات المحافظتين لغرض توزيعها على شكل كوبونات (مواد غذائية) لابناء تلك المحافظات (سواء كانوا داخل المحافظة او خارجها ).