المادة 41

معرف المادة: 41998

رقم المادة : 2300

المادة 41 على وزارة المالية فتح حساب جاري باسم هيئة الحشد الشعبي تودع فيه التبرعات النقدية المقدمة للهيئة , و للقائد العام للقوات المسلحة تحريك هذا الحساب لشراء المستلزمات الضرورية .