المادة 52

معرف المادة: 41956

رقم المادة : 2299

المادة 52 على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .