المادة 50
اولاًـ يتم مناقلة المبالغ ادناه من الابواب المذكورة ازائها :-
أ ـ مناقلة مبلغ مقداره 31.434 مليار دينار ( واحد وثلاثون مليار واربعمائة واربعة وثلاثون مليون دينار ) من موازنة رئاسة الجمهورية .
ب ـ مناقلة مبلغ مقداره ( 5.499 ) مليار دينار ( خمسة مليارات واربعمائة وتسع وتسعون مليون دينار ) من الامانة العامة لمجلس الوزراء .
ج ـ مناقلة مبلغ مقداره 69.000 مليار دينار ( تسع وستون مليار دينار ) من دائرة نزع السلاح ودمج الميليشيات .
د ـ مناقلة مبلغ مقداره 1.6 مليار دينار ( مليار وستمائة مليون دينار ) من مجلس الامن الوطني .
ثانياً ـ تحول المبالغ المناقلة في البند (أولاً) اعلاه الى مايأتي:
أ ـ مبلغ 60 مليار دينار ( ستون مليار دينار) لمشروع بناء سكن وبناية مجلس النواب .
ب ـ مبلغ 28 مليار دينار ( ثمانية وعشرون مليار دينار ) لتطبيق قانون محو الامية وزارة التربية .
ج ـ مبلغ 28 مليار دينار ( ثمانية وعشرون مليار دينار ) الى الموازنة التشغيلية لمجلس النواب .