المادة 44
اولا : تضاعف مبالغ السماحات الضريبية للموظف ضمن البند ( 1 ) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة/1982 المعدل بموجب البند ( 2 ) من القسم ( 2 ) من امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 49) لسنة / 2004 .
ثانيا : تضاعف المبالغ الخاصة بقياس الضريبة الواردة في المادة / 13 من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة / 1982 المعدل سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 49 ) لسنة 2004 .